عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290822 مشاهدة print word pdf
line-top
عدة غير الحائض

- وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ الطلاق: 4 .
- فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه: انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
- وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه: انتظرت تسعة أشهر احتياطًا للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر .
- وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.


قوله: (وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر ... الخ):
الصغيرة هي: التي لم تبلغ سن المحيض، فإذا تزوجها مثلاً وسنها أربعة عشر أو ثلاثة عشر أو خمسة عشر ولكنها ما بدأها الحيض؛- لأن بعض النساء لا تحيض إلا في سن العشرين أو السابعة عشر، وبعضهن يحضن في العاشرة أو الثانية عشر- فالحاصل أنها إذا لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر.
وكذلك من لم تحض، فقد يوجد من النساء من لم تحض طول حياتها، وهذه أيضا عدتها ثلاثة أشهر.
وكذلك الآيسة التي انقطع حيضها لكبر، كابنة خمسين أو ستين، فهذه ينقطع عنها الحيض غالبًا، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ الطلاق: 4 اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر أي: بدل ثلاث حيض.

والحكمة في العدة للمطلقة بثلاثة أشهر أو بثلاث حيض هي تمكينه من الرجعة إذا كان الطلاق رجعيًا، أو احتياطًا للنكاح حتى لا تتزوج وهي حامل أو نحو ذلك.
قوله: (فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه: انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به):
يعني: إذا ارتفع حيضها بسبب إرضاع أو مرض فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به؛ لأن بعض النساء إذا أرضعت طفلها توقف الحيض وانقلب الدم لبنا فلا تحيض حتى تفطمه، فإذا طلقها وهي ترضع فإنها تبقى في العدة حتى تفطم ولدها ثم يعود لها الحيض فتعتد بثلاث حيض، إذا عرف أنها لا تحيض لأجل الرضاع.
قوله: (وإن ارتفع ولا تدري ما رفعة: انتظرت تسعة أشهر... إلخ):
يعني إن ارتفع ولا تدري ما الذي رفعه، هل هو حمل أو مرض أو غير ذلك؟ لأنها لا تزال شابة لم تبلغ سن الإياس؛ ففي هذه الحال تنتظر تسعة أشهر احتياطا مخافة أن تكون حاملاً، فإذا مضت التسعة الأشهر اعتدت بثلاثة أشهر عدة الإياس.

قوله: (وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة... إلخ):
أي: إذا ارتابت وشكت بعد انقضاء العدة وخافت أن يكون بها حمل، فإنها لا تتزوج حتى تتحقق براءة رحمها وتزول الريبة، لأن بعض النساء قد يبقى فيها الحمل مدة طويلة وهذه تسمى بالعوار، فإذا تحققت أنها حامل فلا تتزوج حتى تضعه ولو طالت المدة.

line-bottom